السيد محمد الحسيني الشيرازي

148

إيصال الطالب إلى المكاسب

اللهم الا ان يحقق اجماع على خلافه ولو من جهة ان ظاهر كلمات هؤلاء اطلاق القول : بضمان المثل ، فيكون الفصل بين التيسر وعدمه ، قولا ثالثا في المسألة . ثم إنهم اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد فالمحكى في غاية المراد عن الشيخين واتباعهما ، تعين